تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٥

باب

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

٣ مدخلًا

  1. ٣٬٩٣٧

    حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان يعني العطار، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه»

  2. ٣٬٩٣٨

    حدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن بشر، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصا له، أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» قال أبو داود: في حديثهما جميعا «فاستسعي غير مشقوق عليه» وهذا لفظ علي

  3. ٣٬٩٣٩

    حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، وابن أبي عدي، عن سعيد بإسناده ومعناه قال أبو داود: ورواه روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم، وموسى بن خلف، جميعا عن قتادة، بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكرا فيه السعاية

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.