وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب ما يقطع فيه السارق
٥ مدخلًا
-
٤٬٣٨٣
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، قال: سمعته منه، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا»
-
٤٬٣٨٤
حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان، قالا: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»، قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
-
٤٬٣٨٥
حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
-
٤٬٣٨٦
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا، مولى عبد الله بن عمر، حدثه أن عبد الله بن عمر، حدثهم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم»
-
٤٬٣٨٧
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.