وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب دية الجنين
١٣ مدخلًا
-
٤٬٥٦٨
حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، وجنينها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح، ولا أكل ، ولا شرب، ولا استهل، فقال: «أسجع كسجع الأعراب؟» فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة
-
٤٬٥٦٩
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، بإسناده ومعناه، وزاد: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها. قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم، عن مجاهد، عن المغيرة
-
٤٬٥٧٠
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهارون بن عباد الأزدي المعنى، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، أن عمر، استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى فيها بغرة عبد أو أمة» فقال: ائتني بمن يشهد معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة، زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: «إنما سمي إملاصا، لأن المرأة تزلقه، قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زلق من اليد، وغيره فقد ملص»
-
٤٬٥٧١
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة، عن عمر، بمعناه، قال أبو داود: رواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر قال
-
٤٬٥٧٢
حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل»، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء "
-
٤٬٥٧٣
حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر، فذكر معناه، لم يذكر «وأن تقتل» زاد: بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا،
-
٤٬٥٧٤
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، أن عمرو بن طلحة، حدثهم قال: حدثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسجع الجاهلية وكهانتها، أد في الصبي غرة» قال ابن عباس: «كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف»
-
٤٬٥٧٥
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، ميراثها لزوجها وولدها»
-
٤٬٥٧٦
حدثنا وهب بن بيان، وابن السرح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، لا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع
-
٤٬٥٧٧
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، في هذه القصة، قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها، وأن العقل على عصبتها
-
٤٬٥٧٨
حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف» قال أبو داود: كذا الحديث «خمس مائة شاة» والصواب مائة شاة قال أبو داود: «هكذا قال عباس، وهو وهم»
-
٤٬٥٧٩
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى، عن محمد يعني ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، لم يذكرا أو فرس أو بغل
-
٤٬٥٨٠
حدثنا محمد بن سنان العوقي، حدثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، وجابر، عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.