تخطَّ إلى المحتوى
٢٠

باب

باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟

٨ مدخلًا

  1. ١٬٦١١

    حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك - وقرأه علي مالك أيضا - عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض قال فيه - فيما قرأه علي مالك - «زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير على كل حر، أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين».

  2. ١٬٦١٢

    حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال أبو داود: رواه عبد الله العمري، عن نافع بإسناده قال: على كل مسلم، ورواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع قال فيه: من المسلمين والمشهور، عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين

  3. ١٬٦١٣

    حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل، حدثاهم، عن عبيد الله، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك»، زاد موسى: والذكر والأنثى، قال أبو داود: قال فيه أيوب، وعبد الله يعني العمري، في حديثهما عن نافع، ذكر أو أنثى أيضا

  4. ١٬٦١٤

    حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء "

  5. ١٬٦١٥

    حدثنا مسدد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عبد الله: «فعدل الناس بعد نصف صاع من بر»، قال: «وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير»

  6. ١٬٦١٦

    حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك «، فقال أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت»، قال أبو داود: رواه: ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ،

  7. ١٬٦١٧

    حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة. قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام، في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه

  8. ١٬٦١٨

    حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: «لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب»، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعا من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: «فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.