تخطَّ إلى المحتوى
٢٥

باب

باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

٣ مدخلًا

  1. ١٬٦٣٥

    حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "،

  2. ١٬٦٣٦

    حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم

  3. ١٬٦٣٧

    حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك»، قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.