باب
باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني
٣ مدخلًا
-
١٬٦٣٥
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "،
-
١٬٦٣٦
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
١٬٦٣٧
حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن عمران البارقي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك»، قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.