تخطَّ إلى المحتوى
١٢

باب

باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل

١ مدخلًا

  1. ١٬٢٥٧

    حدثنا عبد الرحمن بن حماد، أخبرنا ابن عون، عن محمد، عن أم عطية، قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني»، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره، وقال: «أشعرنها إياه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.