وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب إحداد المرأة على غير زوجها
٤ مدخلًا
-
١٬٢٧٩
حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة، فتمسحت به، وقالت: «نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج»
-
١٬٢٨٠
حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى، قال: أخبرني حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشأم، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها، وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»
-
١٬٢٨١
حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»
-
١٬٢٨٢
ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست به، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.