تخطَّ إلى المحتوى
٣

باب

باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد

١ مدخلًا

  1. ١٬٨٢٣

    حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع، مولى أبي قتادة، سمع أبا قتادة رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ح وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم، ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش يعني وقع سوطه، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته، فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته، فقال: «كلوه، حلال»، قال لنا عمرو، اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.