وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
٢٧
باب
باب ما يكره من الحلف في البيع
١ مدخلًا
-
٢٬٠٨٨
حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.