تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢٧

باب

باب ما يكره من الحلف في البيع

١ مدخلًا

  1. ٢٬٠٨٨

    حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] الآية

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.