تخطَّ إلى المحتوى
٤٥

باب

باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع

٢ مدخلًا

  1. ٢٬١١٣

    حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار»

  2. ٢٬١١٤

    حدثنا إسحاق، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» قال همام: وجدت في كتابي «يختار - ثلاث مرار -، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا، ويمحقا بركة بيعهما»، قال: وحدثنا همام، حدثنا أبو التياح، أنه سمع عبد الله بن الحارث، يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.