وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب بيع الملامسة
٣ مدخلًا
-
أثر
وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
-
٢٬١٤٤
حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه «ونهى عن الملامسة»، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه
-
٢٬١٤٥
حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.