تخطَّ إلى المحتوى
٦٣

باب

باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته

٣ مدخلًا

  1. ٢٬١٤٨

    حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر " ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صاع تمر»، وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا»، وقال بعضهم: عن ابن سيرين «صاعا من تمر»، «ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر»

  2. ٢٬١٤٩

    حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي، يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا من تمر» " ونهى النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلقى البيوع "

  3. ٢٬١٥٠

    حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.