تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦٧

باب

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه

٣ مدخلًا

  1. أثر

    أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له ورخص فيه عطاء

  2. ٢٬١٥٧

    حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، سمعت جريرا رضي الله عنه، يقول: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم»

  3. ٢٬١٥٨

    حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.