باب
باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
٤ مدخلًا
-
٢٬١٦٢
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله العمري، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد»
-
٢٬١٦٣
حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: «لا يبيعن حاضر لباد» فقال: لا يكن له سمسارا
-
٢٬١٦٤
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «من اشترى محفلة فليرد معها صاعا» قال: «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»
-
٢٬١٦٥
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.