تخطَّ إلى المحتوى
٧٠

باب

باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز

٤ مدخلًا

  1. ٢٬١٦٢

    حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله العمري، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد»

  2. ٢٬١٦٣

    حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: «لا يبيعن حاضر لباد» فقال: لا يكن له سمسارا

  3. ٢٬١٦٤

    حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: «من اشترى محفلة فليرد معها صاعا» قال: «ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع»

  4. ٢٬١٦٥

    حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.