تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٧٤

باب

باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

٣ مدخلًا

  1. ٢٬١٧١

    حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا "

  2. ٢٬١٧٢

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة» قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي، وإن نقص فعلي

  3. ٢٬١٧٣

    قال: وحدثني زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في العرايا بخرصها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.