تخطَّ إلى المحتوى
٣

باب

باب السلم إلى من ليس عنده أصل

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٢٤٤

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا محمد بن أبي المجالد، قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال: عبد الله «كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة، والشعير، والزيت، في كيل معلوم إلى أجل معلوم»، قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم»، ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟، حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير، وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا الشيباني، وقال: «والزيت»، حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، وقال: «في الحنطة والشعير والزبيب»

  2. ٢٬٢٤٦

    حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو، قال: سمعت أبا البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يوكل منه، وحتى يوزن» فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز، وقال معاذ، حدثنا شعبة، عن عمرو، قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.