تخطَّ إلى المحتوى
٥

باب

باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٥٢٦

    حدثنا أحمد ابن أبي رجاء، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا جرير بن حازم، سمعت قتادة، قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شقيصا من عبد»،

  2. ٢٬٥٢٧

    حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه» تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة اختصره شعبة

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.