باب
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
٢ مدخلًا
-
٢٩٢
حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عطاء بن يسار، أخبره أن زيد بن خالد الجهني، أخبره أنه، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: عثمان: «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك. قال: يحيى، وأخبرني أبو سلمة، أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
٢٩٣
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب، أنه قال يا رسول الله: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي» قال أبو عبد الله: «الغسل أحوط، وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.