تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢٠

باب

باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

٣ مدخلًا

  1. أثر

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» وقال قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة، كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)، قلت: «إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى»

  2. ٢٬٦٦٨

    حدثنا أبو نعيم، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه»

  3. ٢٬٦٦٩

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} [آل عمران: 77] إلى {عذاب أليم} [آل عمران: 77]، ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال: فقال صدق، لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان»، فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.