وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
٣ مدخلًا
-
أثر
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» وقال قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة، كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)، قلت: «إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى»
-
٢٬٦٦٨
حدثنا أبو نعيم، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه»
-
٢٬٦٦٩
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} [آل عمران: 77] إلى {عذاب أليم} [آل عمران: 77]، ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال: فقال صدق، لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان»، فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.