تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦

باب

باب تعديل كم يجوز؟

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٦٤٢

    حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال: «وجبت»، ثم مر بأخرى، فأثنوا عليها شرا - أو قال: غير ذلك - فقال: «وجبت»، فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت، ولهذا وجبت، قال: «شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض»

  2. ٢٬٦٤٣

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود، قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة، فأثني خيرا، فقال عمر: وجبت، ثم مر بأخرى، فأثني خيرا، فقال: وجبت، ثم مر بالثالثة، فأثني شرا، فقال: وجبت، فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة»، قلنا: وثلاثة، قال: «وثلاثة»، قلت: واثنان، قال: «واثنان»، ثم لم نسأله عن الواحد

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.