تخطَّ إلى المحتوى
٢٨

باب

باب لا تنكح المرأة على عمتها

٣ مدخلًا

  1. ٥٬١٠٨

    حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» وقال داود، وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة

  2. ٥٬١٠٩

    حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»

  3. ٥٬١١٠

    حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.