باب
باب لا تنكح المرأة على عمتها
٣ مدخلًا
-
٥٬١٠٨
حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» وقال داود، وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة
-
٥٬١٠٩
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»
-
٥٬١١٠
حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة، يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها» فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة، حدثني عن عائشة، قالت: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.