تخطَّ إلى المحتوى
٢١

باب

باب حكم المفقود في أهله وماله

٢ مدخلًا

  1. أثر

    وقال ابن المسيب: «إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة» واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: " اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة وقال ابن عباس: نحوه وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه: " لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود

  2. ٥٬٢٩٢

    حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، فقال: «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، وقال: «ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» وسئل عن اللقطة، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك» قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن - قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا - فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم، قال يحيى: ويقول ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.