تخطَّ إلى المحتوى
٥

باب

باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد

٢ مدخلًا

  1. ٥٬٣٥٩

    حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا، إلا بالمعروف»

  2. ٥٬٣٦٠

    حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.