٣٧
باب
باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم، فهو جائز لخبر رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم
١ مدخلًا
-
٥٬٥٤٤
حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: «إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مدى، قال: «أرن، ما نهر - أو أنهر - الدم وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.