تخطَّ إلى المحتوى
٢١

باب

باب الاحتباء في ثوب واحد

٢ مدخلًا

  1. ٥٬٨٢١

    حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة "

  2. ٥٬٨٢٢

    حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.