تخطَّ إلى المحتوى
٣٦

باب

باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

٢ مدخلًا

  1. ٤١٠

    حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، وأبا سعيد أخبراه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة، فحتها، ثم قال: «إذا تنخم أحدكم، فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى»

  2. ٤١٢

    حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.