Skip to content
٣٢

Chapter

باب البكران يجلدان وينفيان

4 entries

  1. athar

    {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} قال ابن عيينة: «رأفة في إقامة الحد»

  2. ٦٬٨٣١

    حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت " النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام "

  3. ٦٬٨٣٢

    قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب، «غرب، ثم لم تزل تلك السنة»

  4. ٦٬٨٣٣

    حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، بإقامة الحد عليه»

References and details are on the sources page.