تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢٦

باب

باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد

٢ مدخلًا

  1. ٦٬٩٠٩

    حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»

  2. ٦٬٩١٠

    حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، «فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.