باب
باب
٣ مدخلًا
-
أثر
إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى: {ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33]
-
٦٬٩٤٩
وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: «أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر، الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها» قال الزهري: " في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد "
-
٦٬٩٥٠
حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.