تخطَّ إلى المحتوى
٣٢

باب

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

٢ مدخلًا

  1. أثر

    رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة

  2. ٥٨٩

    حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.