٣٢
باب
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
٢ مدخلًا
-
أثر
رواه عمر، وابن عمر، وأبو سعيد، وأبو هريرة
-
٥٨٩
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.