وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب في النكاح
٤ مدخلًا
-
٦٬٩٦٨
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر» فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «إذا سكتت» وقال بعض الناس: " إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح
-
٦٬٩٦٩
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم: أن امرأة من ولد جعفر، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام «أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك» قال سفيان: وأما عبد الرحمن، فسمعته يقول: عن أبيه: «إن خنساء»
-
٦٬٩٧٠
حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت» وقال بعض الناس: «إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها»
-
٦٬٩٧١
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البكر تستأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: «إذنها صماتها» وقال بعض الناس: «إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.