تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ستّةُ كتبٍ تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

  1. ١٬١٠٥ · ١

    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة, كيف يصنع? إن تكلم تكلم بأمر عظيم, وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه, فلما كان بعد ذلك أتاه, فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به, فأنزل الله الآيات في سورة النور, فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا, والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها, ثم دعاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فوعظها كذلك, قالت: لا, والذي بعثك بالحق إنه لكاذب, فبدأ بالرجل, فشهد أربع شهادات, ثم ثنى بالمرأة, ثم فرق بينهما. رواه مسلم.

  2. ١٬١٠٦ · ١

    وعن ابن عمر أيضا - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى, أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله! مالي? قال: «إن كنت صدقت عليها, فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها, فذاك أبعد لك منها». متفق عليه.

  3. ١٬١٠٧ · ١

    وعن أنس, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبصروها, فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها, وإن جاءت به أكحل جعدا, فهو الذي رماها به». متفق عليه

  4. ١٬١٠٨ · ١

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه, وقال: «إنها موجبة». رواه أبو داود, والنسائي, ورجاله ثقات.

  5. ١٬١٠٩ · ١

    وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها, فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

  6. ١٬١١٠

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها». رواه أبو داود, والبزار, ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ - قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها». (1)

  7. ١٬١١١ · ١

    وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم, فليست من الله في شيء, ولن يدخلها الله جنته, وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه, وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين». أخرجه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وصححه ابن حبان.

  8. ١٬١١٢ · ١

    وعن عمر - رضي الله عنه - قال: من أقر بولد طرفة عين, فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي, وهو حسن موقوف.

  9. ١٬١١٣ · ١

    وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاما أسود? قال: «هل لك من إبل?» قال: نعم. قال: «فما ألوانها?» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق?»، قال: نعم. قال: «فأنى ذلك?»، قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه -, وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. (2)

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.