وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — زادُ المعاد وإعلامُ الموقعين وجامعُ العلوم والحكم وغيرُها. وهي كتبُ نثرٍ تُقرأ لا دواوينُ تُتصفَّح. إلى المطوّلات ←
باب
باب فضله وبيان من فرض عليه
١٤ مدخلًا
-
٧٠٨ · ١
عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق عليه.
-
٧٠٩ · ١ · ٢
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد? قال: «نعم, عليهن جهاد، لا قتال فيه: الحج, والعمرة». رواه أحمد, وابن ماجه واللفظ له, وإسناده صحيح. وأصله في الصحيح.
-
٧١٠
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي. فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة, أواجبة هي? فقال: «لا، وأن تعتمر خير لك». رواه أحمد, والترمذي, والراجح وقفه. (1) وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. (2)
-
٧١١ · ١
عن جابر مرفوعا: «الحج والعمرة فريضتان».
-
٧١٢ · ١
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله, ما السبيل? قال: «الزاد والراحلة». رواه الدارقطني وصححه الحاكم, والراجح إرساله.
-
٧١٣ · ١
وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا, وفي إسناده ضعف.
-
٧١٤ · ١
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء فقال: «من القوم?» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت? قال: «رسول الله - صلى الله عليه وسلم» فرفعت إليه امرأة صبيا. فقالت: ألهذا حج? قال: «نعم، ولك أجر». رواه مسلم.
-
٧١٥ · ١
وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله, إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا, لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه? قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه, واللفظ للبخاري.
-
٧١٦ · ١ · ٢
وعنه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها? قال: «نعم, حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين, أكنت قاضيته? اقضوا الله, فالله أحق بالوفاء». رواه البخاري.
-
٧١٧ · ١
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج, ثم بلغ الحنث, فعليه [أن يحج] حجة أخرى, وأيما عبد حج, ثم أعتق, فعليه [أن يحج] حجة أخرى». رواه ابن أبي شيبة, والبيهقي ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في رفعه, والمحفوظ أنه موقوف.
-
٧١٨
وعنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل, فقال: يا رسول الله, إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: «انطلق, فحج مع امرأتك». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)
-
٧١٩ · ١
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة, قال: «من شبرمة?» قال: أخ [لي] , أو قريب لي, قال: «حججت عن نفسك?» قال: لا. قال: «حج عن نفسك, ثم حج عن شبرمة». رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه ابن حبان, والراجح عند أحمد وقفه.
-
٧٢٠ · ١
وعنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن الله كتب عليكم الحج»، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله? قال: «لو قلتها لوجبت, الحج مرة, فما زاد فهو تطوع». رواه الخمسة, غير الترمذي.
-
٧٢١ · ٢
وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.