باب
: ما يلبس المحرم من الثياب?
١١ مدخلًا
-
١
فقال: «لا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس». متفق عليه واللفظ لمسلم.
-
٧٣٢ · ١
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
-
٧٣٣ · ١
وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح المحرم, ولا ينكح, ولا يخطب». رواه مسلم.
-
٧٣٤ · ١
وعن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي, وهو غير محرم, قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه, وكانوا محرمين: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء?» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمه». متفق عليه.
-
٧٣٥ · ١
وعن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه: أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا, وهو بالأبواء, أو بودان، فرده عليه, وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». متفق عليه.
-
٧٣٦ · ١
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فاسق, يقتلن في [الحل و] الحرم: الغراب, والحدأة, والعقرب, والفأرة، والكلب العقور». متفق عليه.
-
٧٣٧ · ١
وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم. متفق عليه.
-
٧٣٨ · ١
وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي, فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى, تجد شاة?» قلت: لا. قال: «فصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع». متفق عليه.
-
٧٣٩
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة, قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل, وسلط عليها رسوله والمؤمنين, وإنها لم تحل لأحد كان قبلي, وإنما أحلت لي ساعة من نهار, وإنها لن تحل لأحد بعدي, فلا ينفر صيدها, ولا يختلى شوكها, ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد, ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين». فقال العباس: إلا الإذخر, يا رسول الله؟ فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا, فقال: «إلا الإذخر». متفق عليه. (1)
-
٧٤٠ · ١ · ٢ · ٣
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها, وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة». متفق عليه.
-
٧٤١ · ١
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». رواه مسلم.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.