وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ستّةُ كتبٍ تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
: «العائد في هبته
٦ مدخلًا
-
١ · ٢
كالكلب يقيء, ثم يعود في قيئه». متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء, الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه».
-
٩٣٦ · ٩٣٧ · ١
و - وعن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم-, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية, ثم يرجع فيها; إلا الوالد فيما يعطي ولده». رواه أحمد, والأربعة, وصححه الترمذي, وابن حبان, والحاكم.
-
٩٣٨ · ١
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية, ويثيب عليها. رواه البخاري.
-
٩٣٩ · ١
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وهب رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة، فأثابه عليها, فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده, فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم. رواه أحمد, وصححه ابن حبان.
-
٩٤٠ · ١ · ٢ · ٣ · ٤
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن وهبت له». متفق عليه ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها, فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه». وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها». ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا, ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته».
-
٩٤١
وعن عمر - رضي الله عنه - قال: حملت على فرس في سبيل الله, فأضاعه صاحبه, فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال: «لا تبتعه, وإن أعطاكه بدرهم
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.