تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ستّةُ كتبٍ تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢١

باب

: «ليس للقاتل من الميراث شيء».

٤ مدخلًا

  1. ١

    رواه النسائي, والدارقطني, وقواه ابن عبد البر, وأعله النسائي, والصواب: وقفه على عمر.

  2. ٩٦٢

    وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان». رواه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وصححه ابن المديني, وابن عبد البر. (1)

  3. ٩٦٣ · ١

    وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع, ولا يوهب». رواه الحاكم: من طريق الشافعي, عن محمد بن الحسن, عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان, وأعله البيهقي.

  4. ٩٦٤ · ١

    وعن أبي قلابة, عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أفرضكم زيد بن ثابت». أخرجه أحمد, والأربعة سوى أبي داود, وصححه الترمذي, وابن حبان, والحاكم, وأعل بالإرسال.

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.