تخطَّ إلى المحتوى
  1. ٨٦٧ · ١ · ٢ · ٣

    عن أبي بكر بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة - رضي الله عنه -[قال]: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس, فهو أحق به من غيره». متفق عليه. - ورواه أبو داود, ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا, فوجد متاعه بعينه, فهو أحق به, وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». ووصله البيهقي, وضعفه تبعا لأبي داود.

  2. ٨٦٨ · ١

    وروى أبو داود, وابن ماجه: من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس, فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به». وصححه الحاكم, وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت.

  3. ٨٦٩ · ١

    وعن عمرو بن الشريد, عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أبو داود, والنسائي, وعلقه البخاري, وصححه ابن حبان.

  4. ٨٧٠

    وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها, فكثر دينه, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه, ولم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: «خذوا ما وجدتم, وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم. (1)

  5. ٨٧١ · ١

    وعن ابن كعب بن مالك, عن أبيه; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله, وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني, وصححه الحاكم, وأخرجه أبو داود مرسلا, ورجح.

  6. ٨٧٢ · ١ · ٢

    وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد, وأنا ابن أربع عشرة سنة, فلم يجزني, وعرضت عليه يوم الخندق, وأنا ابن خمس عشرة سنة, فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني, ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة.

  7. ٨٧٣ · ١

    وعن عطية القرظي - رضي الله عنه - قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل, ومن لم ينبت خلي سبيله, فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة, وصححه ابن حبان، والحاكم.

  8. ٨٧٤ · ١

    وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها, إذا ملك زوجها عصمتها». رواه أحمد, وأصحاب السنن إلا الترمذي, وصححه الحاكم.

  9. ٨٧٥

    وعن قبيصة بن مخارق [الهلالي]- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة, فحلت له المسألة». رواه مسلم. (1)

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.