وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — زادُ المعاد وإعلامُ الموقعين وجامعُ العلوم والحكم وغيرُها. وهي كتبُ نثرٍ تُقرأ لا دواوينُ تُتصفَّح. إلى المطوّلات ←
باب
باب الحوالة والضمان
٤ مدخلًا
-
٨٨٠ · ١ · ٢
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». متفق عليه. وفي رواية أحمد: «فليحتل».
-
٨٨١
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: توفي رجل منا, فغسلناه, وحنطناه, وكفناه, ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: تصلي عليه? فخطا خطى, ثم قال: «أعليه دين?» قلنا: ديناران، فانصرف, فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه, فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أحق الغريم وبرئ منهما الميت?» قال: نعم, فصلى عليه. رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)
-
٨٨٢ · ١ · ٢
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين, فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء?» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه, وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي, وعليه دين فعلي قضاؤه». متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
-
٨٨٣ · ١
وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة في حد». رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.