تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٩

باب

باب النهي عن بيع الخمر وشرائها

٣ مدخلًا

  1. ٢٬١٤٧

    أخبرنا سهل بن حماد، حدثنا طعمة، حدثنا عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»، قال أبو محمد: «إنما هو عمر بن بيان»

  2. ٢٬١٤٨

    حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف، أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا فلان أما علمت أن الله تعالى قد حرمها؟» قال: فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب، فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا أمرته يا فلان؟ قال أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأكفئت في البطحاء

  3. ٢٬١٥٠

    حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا سفيان، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال بلغ عمر أن سمرة، باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال سفيان: جملوها أذابوها

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.