وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب النهي عن بيع الخمر وشرائها
٣ مدخلًا
-
٢٬١٤٧
أخبرنا سهل بن حماد، حدثنا طعمة، حدثنا عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»، قال أبو محمد: «إنما هو عمر بن بيان»
-
٢٬١٤٨
حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف، أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا فلان أما علمت أن الله تعالى قد حرمها؟» قال: فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب، فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا أمرته يا فلان؟ قال أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأكفئت في البطحاء
-
٢٬١٥٠
حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا سفيان، عن عمرو يعني ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال بلغ عمر أن سمرة، باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال سفيان: جملوها أذابوها
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.