١٥
باب
باب المرأة يزوجها الوليان
٢ مدخلًا
-
٢٬٢٣٩
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما»
-
٢٬٢٤٠
حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.