تخطَّ إلى المحتوى
١٩

باب

باب ما يجوز أن يكون مهرا

١ مدخلًا

  1. ٢٬٢٤٧

    حدثنا عمرو بن عون، أنبأنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لي في النساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيها، فقال: «أعطها ثوبا» فقال: لا أجد، قال: «أعطها ولو خاتما من حديد، قال فاعتل له» فقال: «ما معك من القرآن» قال: كذا وكذا، قال: «فقد زوجتكها على ما معك من القرآن»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.