وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←
باب
باب في النهي عن ضرب النساء
٣ مدخلًا
-
٢٬٢٦٤
حدثنا جعفر بن عون، أنبأنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل»
-
٢٬٢٦٥
أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد ذئرن على أزواجهن، فرخص لهم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير، يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم»
-
٢٬٢٦٦
أخبرنا جعفر بن عون، أنبأنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما ووعظهم في النساء، فقال: «ما بال الرجل يجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها في آخر يومه؟ »
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.