تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٣٤

باب

باب في النهي عن ضرب النساء

٣ مدخلًا

  1. ٢٬٢٦٤

    حدثنا جعفر بن عون، أنبأنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل»

  2. ٢٬٢٦٥

    أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد ذئرن على أزواجهن، فرخص لهم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير، يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم»

  3. ٢٬٢٦٦

    أخبرنا جعفر بن عون، أنبأنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما ووعظهم في النساء، فقال: «ما بال الرجل يجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها في آخر يومه؟ ‍‍»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.