٤٧
باب
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها
١ مدخلًا
-
٢٬٢٩٢
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها شيئا، ولم يدخل بها، ومات عنها، قال فيها: لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث، قال معقل الأشجعي: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس بمثل ما قضيت» قال: ففرح بذلك، قال محمد: وسفيان نأخذ بهذا
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.