Skip to content
١٢

Chapter

باب في إحداد المرأة على الزوج

3 entries

  1. ٢٬٣٢٩

    أخبرنا محمد بن كثير، أنبأنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها»

  2. ٢٬٣٣٠

    أخبرنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أبي سلمة، تحدث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أن أخا، لها مات، أو حميما لها، فعمدت إلى صفرة فجعلت تمسح يديها، وقالت: إنما أفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا»

  3. ٢٬٣٣١

    أخبرنا هاشم بن القاسم، أنبأنا شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أو امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

References and details are on the sources page.