٢
باب
باب ما يحل به دم المسلم
٢ مدخلًا
-
٢٬٣٤٣
أخبرنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنى بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل "
-
٢٬٣٤٤
حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.