تخطَّ إلى المحتوى
٢

باب

باب ما يحل به دم المسلم

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٣٤٣

    أخبرنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنى بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس فيقتل "

  2. ٢٬٣٤٤

    حدثنا يعلى، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.