تخطَّ إلى المحتوى
٤

باب

باب ما تقطع فيه اليد

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٣٤٦

    أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي، أنبأنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في ربع دينار، فصاعدا»

  2. ٢٬٣٤٧

    أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.