تخطَّ إلى المحتوى
٢٨

باب

باب: في النهي عن المنابذة والملامسة

١ مدخلًا

  1. ٢٬٦٠٤

    أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وعن لبستين، عن بيع المنابذة والملامسة»، قال عبد الله: " المنابذة: يرمي هذا إلى ذاك، ويرمي ذاك إلى هذا " قال: «كان هذا في الجاهلية»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.