باب
باب: مباشرة الحائض
٢٦ مدخلًا
-
١٬٠٧٢
أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟، قال: «لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها»
-
١٬٠٧٣
أخبرنا خالد، حدثنا مالك، عن نافع، قال: أرسل عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها، ليسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: «لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها»
-
١٬٠٧٤
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين فخذيها، فإذا دفق، غسلت ما أصابها واغتسل هو»
-
١٬٠٧٥
أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم، " لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها يعني: وهي حائض "
-
١٬٠٧٦
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا مالك بن مغول، قال: سأل رجل عطاء، عن الحائض، «فلم ير بما دون الدم بأسا»
-
١٬٠٧٧
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر، وكان يباشرني»
-
١٬٠٧٨
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، حدثني ميمون بن مهران، قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت «ما فوق الإزار»
-
١٬٠٧٩
أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: «كل شيء غير الجماع». قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قال: «كل شيء غير كلامها»
-
١٬٠٨٠
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة رضي الله عنها، قالت لإنسان: «اجتنب شعار الدم»
-
١٬٠٨١
أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: «إذا كفت الأذى يعني الدم»
-
١٬٠٨٢
أخبرنا زكريا بن عدي، حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: «لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها وفي سرتها»
-
١٬٠٨٣
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد، قال: «تقبل وتدبر إلا الدبر والمحيض»
-
١٬٠٨٤
أخبرنا يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف، فوجدت ما تجد النساء، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك، أنفست؟» قلت: وجدت ما تجد النساء. قال: «ذاك ما كتب الله على بنات آدم» قالت: فقمت فأصلحت من شأني، ثم رجعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادخلي في اللحاف». فدخلت
-
١٬٠٨٥
أخبرنا وهب بن جرير، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة إذ حضت، فانسللت. فأخذت ثياب حيضتي، فقال: «أنفست؟» قلت: نعم. قالت: «فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة»
-
١٬٠٨٦
أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه فوق الإزار وهي حائض»
-
١٬٠٨٧
أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، حدثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها»
-
١٬٠٨٨
أخبرنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، «كنت أتزر وأنا حائض ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه»
-
١٬٠٨٩
أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، قال: سئل ابن جبير، ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قال: «ما فوق الإزار»
-
١٬٠٩٠
أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، في الحائض، قال: «الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون، رد عليها من لحافه»
-
١٬٠٩١
أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح، قال: «له ما فوق السرر أو السرة»
-
١٬٠٩٢
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض، ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب»
-
١٬٠٩٣
أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، وأخرجوها من البيت، ولم تكن معهم في البيوت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222] «فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يكن معهم في البيوت، وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح». فقالت اليهود: ما يريد هذا أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء عباد بن بشر، وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك وقالا: يا رسول الله، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فقاما، فخرجا، فاستقبلتهما هدية لبن، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فردهما فسقاهما، فعلمنا أنه لم يغضب عليهما
-
١٬٠٩٤
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هشام الراسبي، قال: سألت سالم بن عبد الله، عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد. فقال: «أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا»
-
١٬٠٩٥
أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا»
-
١٬٠٩٦
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم، قال: «تضعه وضعا يعني على الفرج»
-
١٬٠٩٧
أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، حدثني ابن شهاب، عن حبيب، مولى عروة، عن ندبة، مولاة ميمونة، عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان «يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.