تخطَّ إلى المحتوى
١٠٩

باب

باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

١٣ مدخلًا

  1. ١٬١١٧

    حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، ويونس، عن الحسن، وعبد الملك، عن عطاء، قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في «الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل»

  2. ١٬١١٨

    حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد مثله سواء

  3. ١٬١١٩

    حدثنا محمد بن يوسف، قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: «لا». فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، قال: «تستتاب»

  4. ١٬١٢٠

    أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال: «حتى ينقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: 222]، قال: «إذا اغتسلن»

  5. ١٬١٢١

    حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {حتى يطهرن} [البقرة: 222]، قال: «إذا انقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: 222]، قال: «اغتسلن»

  6. ١٬١٢٢

    أخبرنا عبيد الله حدثنا عثمان بن الأسود، قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تحل لها الصلاة»

  7. ١٬١٢٣

    أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء، وميمون بن مهران، وحدثني حماد عن إبراهيم، قال: «لا يغشاها حتى تغتسل»

  8. ١٬١٢٤

    أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال: «هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل»

  9. ١٬١٢٥

    أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: «لا يغشاها زوجها»

  10. ١٬١٢٦

    أخبرنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة بن شريح، قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب، يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: والله «إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم»

  11. ١٬١٢٧

    أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها، قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تغتسل»

  12. ١٬١٢٨

    أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، في المرأة ينقطع عنها الدم، قال «إن أدركه الشبق غسلت فرجها، ثم أتاها»

  13. ١٬١٢٩

    أخبرنا فروة بن أبي المغراء، قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم، أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك، عن عطاء، أنه «رخص في ذلك للشبق» قال أبو محمد: «أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك» قال أبو محمد: " الشبق: الذي يشتهي "

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.