باب
باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل
١٣ مدخلًا
-
١٬١١٧
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، حدثنا مغيرة، عن إبراهيم، ويونس، عن الحسن، وعبد الملك، عن عطاء، قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في «الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل»
-
١٬١١٨
حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد مثله سواء
-
١٬١١٩
حدثنا محمد بن يوسف، قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال: «لا». فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما، قال: «تستتاب»
-
١٬١٢٠
أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد، {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] قال: «حتى ينقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: 222]، قال: «إذا اغتسلن»
-
١٬١٢١
حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {حتى يطهرن} [البقرة: 222]، قال: «إذا انقطع الدم» {فإذا تطهرن} [البقرة: 222]، قال: «اغتسلن»
-
١٬١٢٢
أخبرنا عبيد الله حدثنا عثمان بن الأسود، قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تحل لها الصلاة»
-
١٬١٢٣
أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد، حدثنا الحجاج بن أرطاة، قال: سألت عطاء، وميمون بن مهران، وحدثني حماد عن إبراهيم، قال: «لا يغشاها حتى تغتسل»
-
١٬١٢٤
أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ قال: «هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما لم تغتسل»
-
١٬١٢٥
أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: «لا يغشاها زوجها»
-
١٬١٢٦
أخبرنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة بن شريح، قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب، يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، يقول: والله «إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم»
-
١٬١٢٧
أخبرنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها، قبل أن تغتسل، قال: «لا حتى تغتسل»
-
١٬١٢٨
أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، في المرأة ينقطع عنها الدم، قال «إن أدركه الشبق غسلت فرجها، ثم أتاها»
-
١٬١٢٩
أخبرنا فروة بن أبي المغراء، قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم، أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك، عن عطاء، أنه «رخص في ذلك للشبق» قال أبو محمد: «أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك» قال أبو محمد: " الشبق: الذي يشتهي "
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.