باب
باب: قول ابن مسعود في الجد
١ مدخلًا
-
٢٬٩٦٩
أخبرنا أبو نعيم، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا: العالية، تركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها. فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث. قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني - وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور. وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد، رفعهم إلى عبيدة، ففرض - فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود، في هذا: «جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي، السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم» قال أبو إسحاق: «الجد أبو الأب»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.